أخبار

“بعد ختان أدى للوفاة”.. غرامة 10 أشهر وإيقاف عن العمل للمتهمين

ينص القانون على معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب عليه عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد

في 25 مايو من عام 2016، أُحيل متهمين في مستشفى القنال الخاص بالسويس للمحاكمة التأديبية، لما أسند لهم من  إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان)  بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ما ترتب عليه وفاة فتاة في مدينة السويس.

وعاقبت المحكمة التأديبية في الإسماعيلية، اليوم، طبيبة سابقة في مستشفى السويس العام بغرامة تعادل 10 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها، وبمعاقبة طبيب التخدير وممرضة بذات المستشفى بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ختان ومصرع فتاة السويس”. بحسب ما نشره موقع جريدة الوطن.

يقول المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن حكم المحكمة التأديبية المشار إليه صدر بتاريخ 23 يوليو الماضي، بناءً على التحقيقات التي باشرها المكتب الفني للنيابة الإدارية في الواقعة أمام الدكتورة شيماء نجم رئيس النيابة، بإشراف المستشار رفيق سلام نائب رئيس الهيئة.

وأضاف سمير أن تحقيقات النيابة انتهت لإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، لما أسند إليهم من إجرائهم ، وإجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لشقيقة المتوفاة المذكور بذات المستشفى وبذات المستشفى وبذات التاريخ ما أحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وبناءً عليه أحالت النيابة المتهمين المذكورين جميعا للمحكمة التأديبية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أنه تم تغليظ عقوبة ختان الإناث في القانون المصري لعام 2016 لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات  لمن يقوم بالختان، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها.

كما نص القانون على معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى