سياسةمجتمع

رسميا: إصدار قانون “الحبس” للجمعيات الأهلية

رسميا: إصدار قانون “الحبس” للجمعيات الأهلية

 

زحمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. ونشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مايو الجاري. ويأتي إصدار القانون بعد حوالي 6 أشهر من تمريره في مجلس النواب الذي ناقشه في نوفمبر الماضي.

وينتقد مراقبون القانون الذي ينظر إليه على أنه يقيد العمل الأهلي في مصر على نطاق واسع، ويطبق للمرة الأولى عقوبة الحبس للمخالفات الإدارية، وذلك في الباب التاسع للقانون (باب العقوبات) في المواد من 86 إلى 89.  ومنها  عقوبة  الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه  في حالة  “نقل مقر الجمعية إلى مكان بخلاف المُخطر به”، والعقوبة نفسها “إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي بدون موافقة مسبقة”، وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات في حالة مشاركة جمعية أجنبية في نشاط أهلي في مصر دون موافقة مسبقة.

كما ينشيء القانون ” الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية” الذي يتولى “البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية”، ويضم عضوية كل من ”  ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة الدفاع، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولي، ممثل للوزارة المختصة، ممثل لجهاز المخابرات العامة، ممثل للبنك المركزي، ممثل لوحدة غسل الأموال،  ممثل لهيئة الرقابة الإدارية”

ويمكن الاطلاع على نص القانون كاملا من هنا 

من مواد الحبس في القانون

وجاء بالمادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية : “بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها”.

وتنص المادة الثانية، علي أنه:”على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له”.

وتضمنت المادة الثالثة ان تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقرالكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

فيما نصت المادة الرابعة علي أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أي مسمى – بالترخيص في مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

واشارت المادة الخامسة الي استمرار  مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

وتضمنت المادة السادسة ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى