إعلام

“لا يلغي الحبس” و”نصف مليون لإنشاء موقع”: “الوزراء” يوافق على” قانون الصحافة والإعلام”

تعرف على أهم ملامح قانون الصحافة والإعلام الموحد

.

 

 

journ

زحمة

وافق مجلس الوزراء  في اجتماعه الإثنين، على مشروع قانون الصحافة والإعلام ، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله لمجلس الدولة والبرلمان تمهيدًا لإقراره، باعتباره قانونًا موحدًا للصحافة والإعلام.

ووينص القانون  على إنشاء ٣ هيئات منظمة للإعلام، وهي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام

وينظم القانون الصحافة الورقية والإلكترونية أيضا، والعمل التلفزيوني والإعلامي ولا يلغي العقوبات السالبة للحرية “الحبس”، إذ يتعين من أجل إلغائها تعديل قانون العقوبات

بينما يشتمل القانون على عقوبة الحبس واحدة  في باب العقوبات في جريمة حيازة أجهزة  البث بدون ترخيص ويعاقب بالغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه على من قام بالبث الرقمي بدون ترخيص

ويشترط القانون مبالغ مالية بحد أدنى لإنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية هي كالتالي

مادة (43) 
و يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للأسبوعية و (100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية.

.

من ملامح القانون:
الصحفى : كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين .

الاعلامى : كل عضو مقيد بجدول نقابة الاعلاميين .

الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

< الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى : كلّ بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها.

< السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

.

 

العقوبات
تعدل المواد التالية من قانون العقوبات على النحو التالي:

مادة (176) عقوبات:

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو العرق أو اللون أوالإعاقه أوالمستوى الأجتماعي.

مادة (308) عقوبات:

إذا تضمن القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً فى شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

..

مادة (215) يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أهان صحفياً أو اعلامياً أو تعدى عليه بسبب أو أثناء عمله .

مادة (216) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادة ( 22) .

ولا يخل ذلك بحق المتضرر فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب.

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التى ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوي، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.

و تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

مادة (221) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الإذاعى أو التليفزيوني.

مادة (222) يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الرقمي.

مادة (223) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى أو التليفزيونى دون ترخيص.

مادة (224) يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بعملية البث الرقمى دون ترخيص.

مادة (225) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من قام بسرقة مواد مشفرة وأعاد توزيعها جماهيريًا.

مادة (226) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من خالف طبيعة النشاط المرخص له، فضلاً عن الغاء الترخيص.

مادة (227) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أو نشر أو أذاع أية معلومات أو بيانات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الصحافة أو الإعلام، متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.

وُيعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المواد (141، 174 ،201 ) من هذا القانون.

مادة (228) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس بأحد الأفعال الآتية:

< استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.

< حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهـــزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.

< وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

< وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

مادة (229) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ( 159).

مادة (230) يُعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لأى شخص أو جهة أخرى دون موافقة مُسبقة من المجلس، بمُقابل أو دون مُقابل بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المُتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص مُدة عامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى