كل شيء عن

منع بيع الدواجن الحية.. تعرف على آليات تنفيذ القانون والعقوبات

الحكومة تبدأ تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية بتكليفات رئاسية

 

زحمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة رقم 70 لسنة 2009.

وأصدر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، القانون رقم 70 لسنة 21009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة، إن الحديث عن منع بيع الدواجن الحية جاء بعد مجموعات نقاشية مطولة مع اتحاد عام منتجي الدواجن والمربيين وبائعي الدواجن الحية والنواب، وتم مناقشتهم أكثر من مرة، موضحة أن هناك قروضا ميسرة بـ5% لتطبيق الأمان الحيوي في المزارع ورفع قدرتها جاء ذلك على خلفية منع انتشار الأمراض من مزرعة إلى أخرى.

وأضافت منى، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “8 الصبح” والمذاع على فضائية “دي إم سي”، أن هناك مشروع “المربي الصغير” يتم الفحص مجانا فيه لمنع انتشار الأمراض وأخذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الأمراض، موضحة أن هناك قانون 70 لـ2009 هو قانون رائج حول العالم كونها صناعة رائدة وواعدة بها 56 مليار جنيه و2.5 مليون عامل بها، وهي إحدى الصناعات الوطنية الرائدة وحتى يجد المواطن البروتين الحيواني الصحي وبتكلفة أقل من اللحوم.

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.

وأضاف السيد في تصريحات لـ”مصراوي” أن وزارة الزراعة بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مخاطبة المحافظات، من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمردة، بدلا منها.

وقال السيد إن “القانون تم تطبيقه لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير.. وعملنا مع الحكومة على تفعيله، وعقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور”.

وأشار إلى أن “مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها أنفلونزا الطيور.. ولابد من تفعيل القانون لمواجهة هذا المرض والحفاظ على قطاع الثروة الداجنة.. وسنعمل على حل المشكلات التي تواجه تفعيل القانون بشكل تدريجي”.

وبحسب خطاب وزارة الزراعة لمحافظة القاهرة، طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المحافظة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وأشار الخطاب إلى أن تفعيل القانون يأتي “حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي”.

نصوص القانون:

وتضمن القانون في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

وحظرت المادة الأولى أيضًا بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

نصت المادة الثانية من القانون على أن: “تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة”.

وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.

عقوبة المخالفين:

تضمنت المادة الثالثة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.

وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى