أخبار

محكمة مصرية تساوي في الميراث بين قبطية وأشقائها الذكور

المحكمة تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس في توزيع الميراث

 

وكالات

قضت الدائرة السابعة بمحكمة حلوان، يوم أمس الإثنين، بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس، في توزيع الميراث استجابة لدعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله.

ويعني ذلك مساواة “نصر الله” في الإرث مع أشقائها الذكور وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية، ما يجعل الحكم منوالا يمكن أن تستند إليه دعاوى مماثلة.

وكانت الدائرة 131 أحوال شخصية، قد رفضت من قبل دعوى الاستئناف المقدمة من نصر الله طعنا على حكم الدائرة السابعة، فلجأت المحامية لإقامة دعوى بطلان حكم إعلام الوراثة، وقدمت طلب التماس بإعادة النظر في حكم الاستئناف، ليحكم لصالحها في نهاية المطاف.

نتيجة بحث الصور عن المحامية هدى نصر الله
المحامية هدى نصر الله

ويعد الحكم سابقة ثانية من نوعها في تاريخ القضاء المصري، بعد حكم محكمة الأسرة بحي الزيتون في القاهرة في الدعوى رقم 332 لسنة 2016، بتوزيع أسهم الميراث بين أخ وأخته بالتساوي طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية، ولدستور 2014. وكانت المحامية هدى نصر الله قد رصدت من تعاملات المحيطين أن إعلام الوراثة لكثير من المسيحيين يخرج وفقا للشريعة الإسلامية، وهو إجباري، لكنهم يلجأون فيما بينهم للقسمة الرضائية، والمساواة في الميراث. وهو ما تعوّد عليه قطاع واسع من المسيحيين: الشريعة الإسلامية في المحكمة، والتعاليم المسيحية في البيت.

لكن ذلك الوضع “العرفي” يجعل بعض المسيحيين يفضلون التعامل بالشريعة الإسلامية “لأهواء شخصية” (كما تذكر نصر الله)، لأن هناك ذكورا يرون في تطبيق الشريعة الإسلامية مصلحة لهم، فيكون لسان حالهم: “المحكمة قالت كده”.

من جانبها، كانت هدى وأخوتها متراضيين على مبدأ “المساوة فيما بينهم في الميراث”، لكن رأي أخوتها كان في أن تصدر المحكمة ما تراه من إعلام للوراثة، بينما يقسم الأخوة الإرث فيما بينهم بالتراضي. أما هدى فرأت أن الحق يقتضي أن تكون المسألة مسألة “إقرار مبدأ”، يجب أن يسري على المسيحيين درءا لشبهة الأهواء الشخصية، والخضوع لإرادة الرجل في المساوة أو عدمها.

واستندت المحامية نصر الله إلى المادة الثالثة من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.

كذلك استندت هدى إلى المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، في الفصل الثالث منها المتعلق بأنواع الوراثة واستحقاق كل منهم في الميراث، على أن “فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة، قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى