اقتصاد

قواعد تطبيق «الأقصى للأجور»: لا استثناءات.. وحظر «الأظرف المغلقة»

احمد جلال

حصلت «المصري اليوم» على نص القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، على جميع العاملين بالحكومة بلا استثناءات، وتقضي بدمج قانون المجلس العسكري رقم 242 لسنة 2011، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي رقم 322 لسنة 2013.

وذكرت القواعد أن الهدف من تلك الخطوات ضمان عدم تقاضي أي موظف، ما يزيد على الحد الأقصى الذي تم تحديده بـ42 ألف جنيه شهريا، مع وضع المبالغ الزائدة في حصيلة مستقلة، حتى تتمكن الحكومة من صرف تلك الحصيلة على تمويل الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الشهر الجاري.

وتنص القواعد على تصميم برنامج قومي للعاملين شاغلي الوظائف العليا وذوي المناصب العامة، على أن يحدد البرنامج «اسم العامل- درجته المالية- الجهة التي يتبعها» وما ورد من بيانات حول ما تقاضاه زائدا عن الحد الأقصى للدخل، وتجميع المبالغ الزائدة، وإنشاء وحدة حسابية مركزية، ويتم إخطارها بتلك المبالغ، ويشترك فيها وزارتا الاتصالات والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك تصميم برنامج قومي للعاملين الشاغلين لوظائف أدنى من الوظائف العليا.

ومن المقرر أن تقوم الوحدة الحسابية الرئيسية بإخطار وزارة المالية، كل 3 أشهر، بالنتائج المترتبة على تطبيق الحد الأقصى، وتحديد المبالغ على وجه الدقة لإدخالها في الموازنة العامة، وتخصيصها للصرف على الحد الأدنى للأجور، وتقضي القواعد بعدم صرف أي مبالغ إلا بالرقم القومي، والتوقيع، وحظر المناولة «الأموال داخل أظرف مغلقة» دون توقيع، في بعض الحالات مثل بدل حضور الجلسات واللجان، مع إخطار الوحدة الحسابية بما تم صرفه أولا بأول، مع تفعيل العقوبة المنصوص عليها في قانون المجلس العسكري.

ويشمل تطبيق الحد الأقصى جميع الجهات بلا استثناء، وهم العاملون المدنيون بالدولة، الخاضعون للقانون 47 لسنة 78 وللقانون 48 لسنة 78، والعاملون بالهيئات القومية والخدمية والاقتصادية والعامة، والعاملون الخاضعون للكادرات الخاصة «الهيئات القضائية- أعضاء هيئة تدريس الجامعات- أعضاء هيئة الشرطة- أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات- أعضاء هيئة الرقابة الإدارية- هيئة قناة السويس- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي- البنك المركزي والبنوك العامة- وأخيرا الأشخاص الاعتبارية».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى