أخبار

بحكم دستوري.. لا يحقّ لوزير التضامن حلّ الجمعيات الأهلية

ذكرت المحكمة أن القانون حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا في الدعوى رقم 84 لسنة 39 قضائية “دستورية” المحالة من محكمة القضاء الإداري، “بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 في ما تضمنه من تخويل وزير التضامن الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية”.

وأقامت المحكمة حكمها، حسب موقع “بوابة الأهرام”، استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به -لزوما- على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة في ما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا.

وأضافت المحكمة، حسب موقع “الوطن”، أن الدستور في المادة 75 منه حرص على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية -وزير التضامن الاجتماعي حاليا- أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى