سياسة

انتباه. . نصّ قانون احترام العلم

الجريدة الرسمية تنشر نص القانون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور  بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطني

ونصت أهم  المواد على احتفاظ العلم بألوانه الثلاثة الحالية ونسر صلاح الدين بالأصفر الذهبي   ، ويحظر رفع أو تداول العلم إن كان باهتا أو مستهلكا ويحظر إضافة أي صور أو كلمات عليه، ويعاقب بالحبس كل من يهين العلم أو يمتنع عن الوقوف احتراما له

ويحمل القانون رقم 41 لسنة 2014 ويتكون  من ثلاث عشرة مادة.

مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة”العلم”.

مادة 2 :   العلم يتكون من ثلاثة ألوان”الأحمر والابيض والأسود” وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى..ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض.

مادة 3 :  يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم. ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.

مادة 4:   مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته.

مادة 5 : يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.

مادة 6:  يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة. كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه. ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

مادة 7:  مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والاعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى..وفى الاحوال التى يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه.

 مادة 8:   يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى.. ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك. ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.

مادة9  : السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الاجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

مادة 10 :  يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية. وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحبة للسلام الوطنى.

مادة 11 : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية..اهانة العلم او مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون..وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة 12 :   هذا القانون يلغي القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 13:  ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى