أخبارسياسة

البرلمان يُوافق مبدئيًّا على منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة ٧ ملايين جنيه

اطلع على نص قانون منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة ٧ ملايين جنيه

زحمة- وكالات

وافق مجلس النواب اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، ومنحهم الجنسية مقابل ودائع بنكية.

ويسمح مشروع القانون للأجنبي المقيم في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة لمدة 5 سنوات، شريطة أن لا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

وقرر رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء.

وينص القانون على أن يتم تحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنيس، ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن القانون يتوافق مع المصالح المصرية وليس به أي ثغرات تؤثر على الأمن القومي المصري، مضيفا أن الهدف من القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، خاصة بعد تزايد الطلب للحصول على الإقامة بالبلاد، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول إلى مصر.

وأوضح أنه يتم منح الجنسية إذا انطبقت شروطها ووافقت عليها الأجهزة المختلفة.

من جانبه، قال النائب البرلماني هيثم الحريري لـ”العربية.نت” إنه تقدم بطلب مكتوب لرئيس البرلمان يرفض فيه القانون، مبررا رفضه بعدة أسباب.

وقال إن القانون حدد مبلغ 7 ملايين جنيه فقط لمنح الجنسية، وهو مبلغ يعادل 350 ألف دولار، ووفقاً لرأيه فإنه مبلغ هزيل يمكن لأي أجانب من جنسيات مختلفة إيداعه للحصول على الجنسية، مضيفا أنه كان من الأفضل أن يتم منح الجنسية للنابغين في مختلف المجالات، أو المستثمرين الذين يضخون استثمارات ضخمة في شرايين الاقتصاد المصري.

وأضاف البرلماني المصري أن مصر بنظامها الاجتماعي والاقتصادي وتركيبتها السكانية، تختلف عن أي من الدول الأوروبية والغربية التي تلجأ لتجنيس المهاجرين، وربما اللاجئين، فالقانون جاء ليحل مشكلة الإقامة للمستثمرين، لكن الحل بمنح الجنسية ليس هو الأمثل، لأن أي مستثمر أجنبي يحصل على الجنسية المصرية، وفي حالة وجود نزاع بينه وبين الحكومة، أو بين مصري آخر، سيلجأ لجنسيته الأخرى لدعم موقفه، وبالتالي كأن شيئا لم يكن.

وقال الحريري إن من سيقبلون على الحصول على الجنسية المصرية، وفق هذا القانون، لن يكونوا من المستثمرين، بل من الفارين من بلاد تعاني اضطرابات ومشكلات سياسية وحروبا، ويمتلكون المبالغ اللازمة لإيداعها في البنوك والحصول على الجنسية، وهو ما قد يغير التركيبة الديموغرافية لمصر، على المدى القريب والبعيد، ويزيد الأعباء على الاقتصاد المصري المنهك أساسا، لأن هؤلاء سيشكلون أرقاما إضافية على المدارس والمستشفيات وعلى كل الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها الأصليين.

وينص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالي:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:

1- أجانب ذوي إقامة خاصة

2- أجانب ذوي إقامة عادية

3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوي إقامة بوديعة

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى