أخبارسياسة

البرلمان يوافق على تعديل عقوبة “حيازة المتفجرات”..تصل للإعدام  

البرلمان يوافق بأغلبية الثلثين على تعديل القانون  المعمول به منذ عام 1937

زحمة- وكالات

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تعديل قانوني يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية لتصل إلى الإعدام، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد منذ بضع سنوات هجمات يشنها متشددون إسلاميون من بينهم جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصادر في البرلمان إن المجلس وافق بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.

ونص التعديل على أنه ”يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي“.

وتضمن التعديل معاقبة ”كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها“ بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.

وتضمن التعديل على أنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وحذف البرلمان الفقرة التي كانت  تعفي  الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني من العقوبة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تشديد عقوبة حيازة المفرقعات يتوافق مع ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري ولذلك كان يجب تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، لمواجهة التنظيمات الإجرامية والإرهابية ومنعها من القيام بعمليات تستخدم فيها المفرقعات والمتفجرات أو تقوم بإخفائها في مصر تمهيدا لارتكاب جرائم إرهابية.

وأكد أن التعديلات كانت ضرورية لتعضيد ودعم جهود ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى