أخبارإعلامسياسة

“اتصالات البرلمان” توافق على قانون “حجب المواقع”

تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل مصر أو خارجها

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، على نص المادة السابعة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.

ومررت اللجنة في الاجتماع، الذي حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، النص كما جاء من الحكومة والذي ينص أن: “لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز، في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

وفي جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.

ولمحكمة الموضوع في أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه،
ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراء».

كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية والتي تنص على أن:

«لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقا للمادة “7” من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذة أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به».

وعلق رئيس اللجنة النائب نضال السعيد، مبديا تخوفه من تزايد وتراكم التظلمات أمام الجهات القضائية المنوط بها نظرها، فعقب ممثل وزارة الاتصالات المستشار محمد حجازي، قائلا: «الحجب قرار استثنائي سببه تهديد الأمن القومي والتخوفات من زيادة التظلمات ليست في محلها».

ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر والتي تنص على أن:

«في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى