أخبارسياسة

“إخطار الشرطة شرط تأجير العقارات”.. الحكومة توافق على تعديل “قانون الإرهاب”

ألزم مؤجري العقارات بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل بالقانون

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم “الأربعاء”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والتي تقضي بمصادرة العقارات والأموال واﻷمتعة وغيرها مما استخدم في ارتكاب جرائم إرهابية، فضلًا عن المعاقبة بالحبس و الغرامة لكل من أجّر عقارًا دون إخطار قسم الشرطة التابع له.

وينص التعديل على أنه، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

كما تلزم التعديلات مؤجر أي عقار، أو أي وحدة مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى