إعلام

تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وعضوية النقابة.. مجلس “الصحفيين” يجيب

حول كيفية تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الإخبارية

أثارت  مواد قانون تنظيم الصحافة الجديد، رقم 180 لسنة 2018، بعض التساؤلات حول طبيعة عمل المواقع الإلكترونية وكيفية تقنين أوضاعها، لا سيما أن مواد القانون الجديد تلزم المواقع بتعيين نسبة كبيرة من العاملين من أعضاء نقابة الصحافيين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد 2 سبتمبر، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 180 لسنة 2018، في شأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتنص المادة الثالثه منه على “على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامي سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية”.

وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

السؤال الأول كان حول آلية توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية القائمة بالفعل، وأجاب عليه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بقول “توفيق أوضاع يعني أن المواقع الشرعية القائمة بالفعل، عليها أن تندرج تحت طائلة القانون الجديد”، وأوضح أنه يقصد بـ”الشرعية”، كل المواقع الحاصلة على تراخيص هيئة الاستثمار وجهاز تنظيم الاتصالات، في حالة المواقع الإلكترونية غير التابعة لجريدة ورقية.

وأضاف عبد الحفيظ، سيكون على كل تلك المواقع الشرعية القائمة بالفعل، توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، فيما يتعلق بالأوراق والتراخيص اللازمة، وإيداع المبالغ المالية اللازمة في البنوك، وعضوية طاقمها التحريري في نقابة الصحفيين”.

وتنص المادة (41) من القانون على “…ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها. ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية”.

وتنص المادة 43 من القانون على “يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية. وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

يشار إلى أن القانون قد عرّف “الصحيفة” بـ”كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

اقرأ أيضًا: بعد تصديق الرئيس: النص الكامل لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

السؤال الثاني والمتعلق بالمادتين 41 و43 من القانون، وهو متعلق بإمكانية حصول المحريين العاملين في المواقع الإلكترونية على عضوية نقابة الصحفيين، طبقًا للقانون الجديد، والإجابة جاءت على لسان عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، الذي أكد أن هذه الخطوة تستلزم أولًا صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ثم إدخال تعديلات على قانون نقابة الصحفيين.

ويشترط قانون نقابة الصحفيين الحالي  لحصول الصحفي على عضوية النقابة أن “يمضى مدة التمرين في إحدى دور الصحف التي تصدر في مصر أو وكالة من وكالات الأنباء التي يعمل فيها ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج”، وللانتقال لجدول المشتغليه، فيشترط أن “يكون قد أمضي مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى