قانون منصور: اسمه “تحرّش “
منصور يعدل قانون العقوبات لتعريف جريمة “”التحرش الجنسي ” لأول مرة
أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بتعديل المادة 306 مكرر (أ ) من قانون العقوبات، والتي تعرّف “التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها وتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل الجديد ، على أنه ” يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية
وكانت الأحكام في قضايا التحرش الجنسي في السنوات الأخيرة تصدر استنادا إلى المواد التي تعرّف هتك العرض أوالتعرض لأنثى