هذه أبرز تصريحات عميد كلية طب قصر العيني بشأن واقعة “القرنية”
زحمة
قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفّى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العيني، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو يحمل أي إهانة للجثة.
وأضاف خضير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساءً” المذاع عبر قناة “دريم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التي بها بنك العيون، وتابع: “لو ماخدناش الجزء السطحي هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مافيش قرنيات، وفي نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ رهيبة من الدولارات”.
وأوضح عميد كلية طب قصر العيني، أنه تم شرح ذلك الأمر لأهل محمد عبدالتواب عبداللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالي عين شمس، والذي توفي داخل مستشفى قصر العيني، والذين تقدموا ببلاغ يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض، وتم إعطاؤهم نسخة من القانون الذي يسمح بالحصول على الجزء السطحي من قرنية عين المتوفّى.
كان اتهام أحد المواطنين مستشفى قصر العيني بنزع “قرنية” عين شقيقه المتوفى دون موافقتهم أثار جدلا واسعا بشأن قانونية الحصول على قرنية المتوفين دون موافقة ذويهم، إذ استغاث أهل المتوفى محمد عبدالتواب، للتحقيق في حصول مستشفى قصر العيني على “قرنيته” دون موافقتهم، ليحرروا محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهموا فيه المستشفى بـ”سرقة القرنية الخاص بالمتوفى”.
وقالت زوجة المتوفّى في تصريحات تليفزيونية: “مافيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة”.
وفي السياق ذاته، قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن انتزاع مستشفى قصر العيني قرنية أحد المتوفين دون موافقة أسرته، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكدت “شيرين” أن المادة 60 من الدستور نصت على أن “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيةتجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”.
ونشرت صحيفة “المصري اليوم” الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون: طالب أعضاء النيابة مراعاة ما يلي:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون في كليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة “3” من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
“أ” قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
“ب” قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
“ج” قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعًا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفى أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثًا.
خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.
وتحقيقا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا، ومن أجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.
ونص الكتاب الدور الصادر عن النائب العام في ديسمبر 1999، وحمل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات:
سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23-11-1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون، ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي:
أولا: تضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بيانًا لمصادر الحصول على العيون وتحديدًا لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:
أ- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها
ب- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبيًا
ج- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم
د- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام
ه- عيون الموتى مجهولي الشخصية
كما وأن المادة الثالثة نصت على أنه:
“يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضًا على الحالات الواردة في الفقرة “ب” فإذا كان الشخص قاصرًا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانيًا: أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
أ- أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.
ب- أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.
ج- أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا. أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكور وما زالوا يمارسون المهنة”.
ثالثًا: حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك في أحد المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك، وذلك وفقًا للشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي بإجراء عمليات استئصال القرنيات- دون العيون- في الحالات والمستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حدة نظرًا لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة، وعلى الطبيب القائم بالاستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به، كما ندعوهم أيضًا إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون.