أخبارمجتمع

نائبة تقترح مشروع قانون: الخدمة العامة بدلاً من الحبس للغارمات

استبدال العقوبة لمرة واحدة فقط.. والخدمة خارج أسوار السجن

إليزابيث شاكر

كتبت- ندى الخولي

تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، بمشروع قانون للغارمات أبرز مواده تنص على استبدال عقوبة الحبس بـ”تأدية خدمة عامة خارج أسوار السجن”.

تقوم فلسفة مشروع القانون، على أن “عقوبة الحبس في قضايا الغارمات، عقوبة مغلظة مقارنة بالظروف الاقتصادية التي قد تكون أسهمت في واقع الغارمة، فضلًا عن مساعدتها في أداء خدمة عامة تدر لها دخلًا يفيدها بعد انقضاء مدة الخدمة، واستكمال حياتها بشكل طبيعي”، بحسب شاكر.

ويقبع في السجون نحو 30 ألف سجينة من الغارمات، حكم عليهن بالحبس لتعثرهن في سداد “إيصالات أمانة”، بواقع 25% من إجمالي الغارمين في مصر، حسب إحصاء حديث لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت شاكر لـ”زحمة” إنها تقدمت بمشروع القانون، منذ ما يقرب من شهر هي و60 نائبًا آخرًا في المجلس، وتم عرض التعديلات على الأمانة العامة، وبعد أسبوع، طلب رئيس المجلس علي عبدالعال، إحالة المشروع المقترح للجان المتخصصة وهي “اللجنتان التشريعية والتضامن الاجتماعي”، إلا أن تلك الخطوة لم تتم بعد.

وأضافت شاكر، أنها زارت عدة سجون قبل تقدمها بتلك التعديلات المقترحة، وتناقشت مع ضابطات وغارمات، ولمست تجاوبًا واستحسانًا كبيرًا للفكرة، وهو ما دفعها للتقدم بها للأمانة العامة.

لكن شاكر، أكدت أن المواد تشمل “أن يتم تطبيق قاعدة استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة، لمرة واحدة فقط، خشية استسهال العقوبة بعد ذلك، على أن يتم حبس الغارمة في المرات اللاحقة”.

وبسؤالها عن طبيعة العمل في مجالات الخدمة العامة خارج أسوار السجن، قالت شاكر، إن تلك التفصيلات سيتم تحديدها لاحقًا في لائحة القانون بعد صدوره.

وفي بيان لها مطلع الشهر الجاري، قالت النائبة إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، وكان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لهذا الغرض، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لا سيما أن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة لا تتعدى أحيانا الألف جنيه”.

وفند البيان، بنود مشروع القانون:

بعد الاضطلاع على الدستور

بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

يصدر القانون الآتي:

مادة 1:

يُقصد بالغارم أو الغارمة: كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتي ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أي أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.

وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.

يقصد بالقاضي المختص: القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.

الوزير المختص: وزير الداخلية

مادة 2:

تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:

يصدر القاضي المختص قراره باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:

يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:

يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:

لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:

أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية.

ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعا: المصادرة .

مادة 7:

لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى