أخبار

مصر تردّ بـ”القانون” على بيان “العفو الدولية” بشأن تعذيب الأطفال

"الاستعلامات": لم يوفر البيان أي أدلة ملموسة على إخفاء المتهمين قسرياً

 

قال بيان نشرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، “إن السلطات المصرية تلتزم بالمعايير التب وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في المادة رقم 37 من الاتفاقية، حيث توفر السلطات المصرية ضمانات العدالة اللازمة في هذا الإطار.

ونفى البيان المنشور على موقع الهيئة صباح اليوم، ما ورد في البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الحالي، إذ ذكر التقرير أن عددا من الأطفال في مصر تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي، وأشار البيان إلى عدة مزاعم حول اختفاء 12 طفلاً، منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب.

ونشر تقرير منظمة العفو الدولية بيانات حالتين فقط ضمن البيان، ونوهت الهيئة إلى أن ردهخا سيقتصر على توضيح الحقائق بالنسبة للحالتين فقط.

وقال بيان الهيئة، إن محاميّ المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الادعاءات.

وبالنسبة للاختفاء القسري لم يوفر البيان أي أدلة ملموسة على إخفاء المتهمين قسرياً وعلى تعرضهما للتعذيب.

 الحالة الأولى : عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة

واشار بيان الهيئة إلى أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا تحت رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة – وليس النيابة العسكرية – ولم يتم إحالة الطفل وباقى المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.

     وفيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين لم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطياً بأى من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاماً، بل قامت بوضعه في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث منفصلاً عن بقية المتهمين في القضية، وذلك تطبيقاً للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته، حيث نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته علي أن  “لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية“.

والجدير بالذكر أن هذا الطفل مُتهم بارتكاب جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء بغرض استهدافها، وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة الآثمة شقيقه الأكبر “عبد الرحمن” المتهم في نفس القضية.

وفي الحالة الثانية: آسر محمد زهر الدين عبد الوارث

أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن النيابة العامة وجهت إلى الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الخامسة عشر عاماً، حيث أن المتهم كان قد بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات، وظل عضواً  بها حتى بلوغه هذا السن. وبناءً على ذلك تم إحالة الطفل مع باقي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته علي أن “يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء“.

واشار البيان بنصوص من القانون المصري إلى، أنه  “لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات،إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر“.

 كما نص في الفقرة الأولى من المادة 133 من ذات القانون علي أن ” إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى