سياسة

أول طلب لتنظيم مظاهرة بميدان التحرير ضد قانون التظاهر

مظاهرات

 

أعلن إثنان من النشاط السياسيين عن عزمها التوجه فى وقت لاحق الاثنين الى قسم شرطة قصر النيل لتقديم أول طلب للتظاهر وفقا للقانون الجديد الذي أصدرته رئاسة الجمهورية أمس الأحد.

وبحسب صحيفة الأهرام قال الناشطان محمد عادل القيادي بحركة 6 ابريل وعلي عاصم عضو حزب الدستور إنهما سيقدمان هذا الطلب للتظاهر يوم أول ديسمبر القادم في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر الذي صدر أمس والذي وصفاه بأنه يقيد حق التظاهر .

وأضافا في بيان مشترك أنهما سيتوجهان بصحبة عدد من المتضامنين معهم إلى قسم شرطة قصر النيل التابع له منطقة التظاهر “ميدان التحرير” لتقديم طلب التظاهرة ضد هذا القانون الذى أبدى بعض السياسيين والحقوقيين ملاحظات حول بعض مواده.. كما سيقوموا بدفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب و قدره 32 جنيها .

كان الرئيس عدلي منصور أقد أصدر مس قرارا بقانون رقم‏107‏ لسنة‏2013‏ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏.‏ صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية‏.‏

وبحسب صحيفة الأهرام أضاف بدوي خلال مؤتمر صحفي بالاتحادية ان الفصل الأول ينص في مادته الأولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية, والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون.. وفي المادة الثانية تناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية, والثالثة تعريف الموكب, والرابعة تعريف التظاهرة, والمادة الخامسة تشير إلي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة, كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها.
وتنص المادة السادسة علي انه يحظر علي المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر, أما المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه, كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام, أو تعطيل الانتاج, أو تعطيل مصالح المواطنين, أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم, أو التأثير علي العدالة, أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر علي أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين3 و15 يوما, والإخطار قبل24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار علي يد محضر. باقي المواد؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى