تبدأ بالغرامة وتصل للحجب.. النص الكامل للائحة جزاءات “الأعلى للإعلام”
اقرأ النص الكامل للائحة جزاءات الأعلى للإعلام
زحمة
انتهت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، من إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتي جاءت في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ من المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
جاء في المادة الأولى أنه: يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أوقذف بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه. 2- لفت النظر (التنبيه). 3- الإنذار. 4 – إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة. 5- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة. 6- وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. 7- منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
وجاء في المادة الثانية أنه يعاقب كل من سمح أو استخدم عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه. 2- لفت النظر.(التنبيه) 3- الإنذار. 4- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
ونصت المادة الثالثة على أن يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر. (التنبيه) 2- الإنذار. 3- توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه. 4- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند. 5- كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. 6- توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. 7- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
وأوضحت المادة الرابعة أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة. 2- منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة. 3- توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وأضافت المادة الخامسة: يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة في أثناء التحقيقات معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت نظر. (التنبيه) 2- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح. 3- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظا أو إيحاءات تسيء للجمهور.
وقالت المادة السادسة: «يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر للبرنامج. (التنبيه) 2- إنذار للوسيلة الإعلامية، بينما نصت المادة السابعة على أن يُعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر. (التنبيه) 2- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) الإنذار. 2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار. 3) منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
وجاء في مادة (9): يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) لفت النظر. (التنبيه) 2) غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. بينما أشارت المادة (10) إلى أن يعاقب كل من سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني. 2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار. 3) غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه.
وفي المادة (11): يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني. 2) يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
وجاء في مادة (12): يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الإفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. 2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح. 3) منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام ألفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.
ونصت المادة (13) على أن يعاقب كل من سمح أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الآتية: 1) الإنذار. 2) وقف البث أو النشر مؤقتاً. 3) غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. بينما نصت المادة (14) على أن يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
وأشارت المادة (15)، إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات. فيما جاء بالمادة (16): يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.
ونصت المادة (17)، على أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الأتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية: 1) لفت النظر.(التنبيه) 2) الإنذار. 3) منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
ونصت المادة (18): على أنه إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال. كما نصت المادة (19)، على أنه يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وجاء في المادة (20): يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
بينما أشارت المادة (21)، إلى إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة. كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
وشددت المادة (22)، على أن جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي. وأجازت المادة (23)
توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
ونصت المادة (24)، على أنه يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أي مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة. فيما أشارت المادة (25)، إلى أنه لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب إحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.
وذكرت المادة (26)، أنه تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً. وتابعت المادة (27): تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.
وحظرت المادة (28) على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
ونصت المادة (29): على أنه 1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة -إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأي أسباب أخرى. 2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
كما نصت المادة على أن 3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة. كما 4) يجوز للمجلس في حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة. و5) يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون.
واختتمت المادة (30) اللائحة بأن تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.