سياسة

السيسي يعدّل قانون التظاهر: حذف “نية منظمي المظاهرة” وإضافة “طلب القاضي”

السيسي يعدّل قانون التظاهر: حذف “نية منظمي المظاهرة” وإضافة “طلب القاضي”

sisilaw

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تم استبدال نص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بالنص الآتي:

المادة العاشرة، وتنص على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية بإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها. 
ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه علي أن تبلغ به الجهات الإدارية مقدم الأخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكان النص السابق للمادة يقول:

يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرع

،sisilaw

وبهذا يختلف النص الجديد عن القديم في نقطتين:

النقطة الأولى: هي ضرورة لجوء وزير الداخلية أو مدير الأمن أولا  إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار مسبب لوقف التظاهرة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل النص القديم الذي كان يتيح لوزير الداخلية أو مدير الأمن سلطة  إيقاف التظاهرة مباشرة بينما كان على المتضضر -صاحب إخطار التظاهرة اللجوء للقاضي الوقتي،

النقطة الثانية: يتييح القانون لوزير الداخلية أو مديرالأمن المختص اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار إيقاف التظاهرة في حالة وجود  “معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن العام“، وكان النص القديم  يقول “انصراف نية المنظمين أو المشاركين في التظاهرة إلى الإخلال بالأمن العام“، أما النص الجديد فلم يحدد أشخاصا محددين ينسب إليهم التهديد ، وتركها مفتوحة بخصوص توافر دلائل على أي تهديد للأمن العام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى