النقض: إلغاء حبس “سيدة المطار”
محكمة النقض تلغي الحكم بحبس ياسمين النرش المعروفة باسم سيدة المطار
عن الشروق
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، بقبول طعن سيدة الأعمال ياسمين محيي الدين النرش، على الحكم الصادر ضدها بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مخدر «الحشيش»، ومقاومة السلطات، والتعدي على ظابط شرطة بالضرب.
وجاء حكم النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد «النرش» وإعادة محاكمتها أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
وخلال الجلسة، طالب الدكتور بهاء الدين أبو شقة، ببراءة موكلته أو نقض الحكم وإعادة القضية للجنايات مع إخلاء سبيل المتهمة، وأكد بطلان الحكم وانعدامه لصدوره من دائرة رباعية تتكون من 4 مستشارين، إذا أن تشكيل محكمة الحنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين فقط.
وأضاف «أبو شقة» أن الحكم المطعون فيه قد خالف الشرعية الإجرائية والتي حددت مأمورو الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الشرطية «هبه» التي فتشت حقائب موكلته في المطار وضبطت المخدر ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم وجب قبول الدفع ببطلان الإجراءات.
وأضاف أن المحكمة أخلت بكافة حقوق الدفاع، بعدم استجابتها لمشاهدة أشرطة التسجيل، مما يعد مصادرة على حق الدفاع وحكم مسبق على دليل لم تفحصه محكمة الجنايات، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بلغ قمة إخلاله بحق الدفاع.
واستند طعن المتهمة إلى أن الحكم شابه القصور في تحصيل واقعات الدعوى، والقصور العام في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في الإسناد.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن 4 سنوات على سيدة الأعمال «ياسمين النرش» المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المطار»، لإدانتها بالتعدي على أحد ضباط شرطة ميناء القاهرة الجوي وحيازة مواد مخدرة.
وجاء الحكم بمعاقبة «النرش» بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه.