سياسة

قانون مكافحة الإرهاب: السجن سنتين لنشر أخبار عن عملية إرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية

زحمة- تعرّف على أهم مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي على، مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويعاقب القانون كل من ينشر أخبار أو بيانات غير حقيقة بالمخالفة بالبيانات الحكومية عن العمليات الإرهابية،  والذي ينص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية وبالمخالفة للبيانات الحكومية بالحبس لمدة ﻻ تقل عن سنتين.

ويعاقب القانون بالحبس كل من علم بوقوع جريمة وكان بإمكانه الإببلاغ عنها ولم يفعل، كما يعاقب على النحريض على الإرهاب، ويعرّف الإرهابي والجماعة الإرهابية ويعتبر أنها تبدأ من  3 أشخاص

1 ـ الجماعة الإرهابية: 
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
2 ـ الإرهابي : 
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .
مادة (3)
يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
مادة (4)
    يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة ، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر .
كمــــا يعاقــــب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – علـى ارتكـاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة
مادة (10)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .
مادة (31)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية  أو بالإعداد أو التحضير لها ، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
مادة 33
“يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى