العفو الدولية تدين الحكم بسجن “رمضان” ومنعه من استخدام الانترنت
العفو: المحامي أدين بسلسلة من التهم الغامضة
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر ضد محامي بالسجن لمدة 10 سنوات، بسبب منشور على موقع “فيس بوك” يكشف إساءة مصر لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب الجديد، واستخدامه في إسكات المعارضين الحكوميين.
وأضاف بيان صادر عن المنظمة صباح اليوم الخميس، إنه “في يوم 112 إبريل الجاري، أصدرت محكمة في الإسكندرية حكمًا ضد المحامي محمد رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه بالبقاء في منزله لمدة 5 سنوات آخري، ومنعه من استخدام الانترنت لمدة 5 سنوات”، وواصل البيان أن “المحامي أدين في سلسلة من التهم الغامضة المتعلقة بالأمن الوطن، والمتضمنة إهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على العنف، بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وأعربت نجية بونعيم مديرة الحملات في منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة عن “صدمتها التامة في أن تصدر السلطات المصرية مثل هذا الحكم الخطير ضد شخص لأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير، فنشر تعليقات على فيس بوك ليس جريمة جنائية، ولا أحد يجب أن يواجه حكم بالسجن بسبب تعبيره عن آرائه”.
وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الأربعاء حكمًا غيابيًا على المحامي محمد رمضان عبد الباسط بالسجن لمدة 10 سنوات، مع إلزامه بعدم مغادرة منزله لمدة 5 سنوات، ومنعه من استخدام وسائل الانترنت لمدة 5 سنوات.
وأدانته المحكمة بتهم إهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة
وجاء في صورة متداولة لبيان إحالة القضية أن رمضان “ارتكب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عن طريق إنشاء موقع على شبكة التواصل الاجتماعي لنشر منشورات وعبارات تدعو إلى زعزعة الثقة في النظام الحاكم ﻹسقاط الدولة”.
وعلق رمضان على الحكم عبر صفحته على فيس بوك، حيث قال “وبالحق اقول موجزا انني لم اكن اسعى ابدا لاهانة رئيس الجمهورية بل ناضلت من اجل اسقاط سلطته، وحل حكومته، ومحاسبه كل مجرمين دولته ليتحقق القصاص المباشر بيد الشعب المقهور”.
وأضاف “لا شك أن الثورة اليوم مهزومة، وأنه تم الحكم عليا اليوم من قبل قضاء الثورة المضادة، وأني من اليوم سأتحمل أنا وأسرتي ورفاقي عناء دفع ثمن وضريبة من أعمارنا أكثر مما بذلناه.. ولكن يقيني ان لن ليس في عُمر دولتكم عشرة سنوات، أما في أعمارنا وفي عُمر قضيتنا فهناك الكثير”.
والحكم الصادر بالإلزام في المنزل والمنع من استخدام الانترنت، صادر وفقًا للبند السابع في المادة 37 من قانون الإرهاب الصادر عام 2015 والتي تنص على:
– للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .
(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
– وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
– ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
– وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية
.