أخبار

الزراعة تعلن عن الحالات التي يسمح فيها القانون بإعدام الكلاب

أكدت على أن القانون لا يفرق بين الكلاب الضالة وغيرها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تفعيل اجراءات مكافحة الكلاب الضالة طبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1966، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 وما جاء بالمادة رقم 3.

وتنص المادة على “أنه يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام في أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن، وإلا جاز ضبطها وإعدامها ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط في الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجر كلبه في المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب”.

من جانبه الدكتور محمد فكري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن أزمة الكلاب الضالة ذات أبعاد كثيرة، أهمها إرهاب المواطنين ونقل الأمراض المعدية، مشيرًا إلى وجود فتوى بتاريخ 13 نوفمبر 2017، بشأن جواز الكلب الضال حال الضرر.

وتابع أن هناك قانون ينظم عمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعية بشأن مكافحة الكلاب الضالة، وهم لم يفرق بين الكلاب الضالة وغيرها، موضحًا أن القانون ينص على مصادرة الكلب وإعدامه إذا اقتضت الضرورة حال العثور عليه في الشارع غير مقودًا أو مُكممًا.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية تعرض الطفل محمد غياب سماحة للهجوم من كلبين، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة المقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول، ودشن عددا من الأهالي والأسر بمدينتي هاشتاج ” لا للكلاب الشرسة بمدينتي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى