لسلطة التحقيق الأمر بحجب الموقع أو الرابط أو المحتوى محل البث
تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لبحث مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعد من الحكومة، للموافقة المبدئية عليه غدا، وذلك بعد أن تسلمه مجلس النواب أمس، ومن المقرر إحالته من جانب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إلى اللجنة اليوم الأحد
ويواجه مشروع القانون الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت بداية من الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو الحكومية والمواقع والبريد الإلكتروني للمؤسسات أو الأفراد، حيث تم رفع الغرامة في بعض الأحيان إلى مليون جنيه في حالة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة، وغلّظ مشروع القانون العقوبة إذا كانت هذه الجرائم تهدد سلامة المجتمع وتضر بالأمن القومي للبلد أو تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد،
كما يقنن القانون حالات “حجب المواقع الإلكترونية” ويفصلها في المواد التالية:
بحسب المادة (7) من القانون يكون لسلطة التحقيق المختصه متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث.
وعلى سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
وبحسب المادة (8) لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقا للمادة (7) من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه.
في المادة (9) وفي حاله الضرورة أو عند وجود أدله كافية علي جدية الاتهام يجوز للنائب العام أو من يفوضة أن يصدر أمراً مسببا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول.